وقال ابن زيد: منسوخ بآية السيف بالأمر بالغلظة والقتال. اه والصحيح أنها محكمة.
وقال «٦» مجاهد: العفو: يعنى به الزكاة، لأنها قليل من كثير «٧».
(١) الأعراف (١٨٣). (٢) ذكر النسخ هنا ابن سلامة ص ١٧٠، وابن البارزي ص ٣٤، ورده ابن الجوزي. وقال: «هذا قول لا يلتفت إليه» أ. هـ. نواسخ القرآن ص ٣٤٠. (٣) في بقية النسخ: والثاني بالواو. (٤) الأعراف (١٩٩). خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ. (٥) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٣٨، وابن سلامة ص ١٧٠، وزاد المسير ٣/ ٣٠٨، والبرهان ٢/ ٤١، والإتقان ٣/ ٦٩، وقلائد المرجان ص ١١٠. (٦) في بقية النسخ: قال. بدون واو. (٧) قال القرطبي: «وفيه بعد لأنه من عفا، إذ درس» أ. هـ. الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٤٦.