النزاع، أو تكون غير جامعةٍ لأنواع الاستحسان المُعْتَبرة (١).
والاستحسان بمعناه المتقدِّم له عدة أنواعٍ منها:
النوع الأول: الاستحسان بالنصِّ.
وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليلٍ من الكتاب أو السُّنة.
ومثاله: جواز السَّلَم , فالقياس يأبى جوازه باعتبار أن المعقود عليه معدومٌ عند العقد, لكنه تُرِك بالنصِّ (٢).
وهو الرخصة الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ, ووزنٍ معلومٍ, إلى أجلٍ معلوم " (٣).
النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع.
وهو أن يُترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع.
ومثاله: الاستصناع , فالقياس يأبى جوازه؛ لأنه بيعٌ لمعدومٍ كالسَّلَم, بل هو أبعد جوازاً من السَّلم؛ لأن المُسْلَم فيه تحتمله الذِّمَّة لأنه دينٌ حقيقة ,والمُسْتَصْنَع عينٌ توجد في الثاني, والأعيان لا تحتملها الذِّمَّة , فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس , لكنه جاز؛ لأن الناس تعاملوا به في سائر الأمصار من غير نكيرٍ, فكان إجماعاً منهم على الجواز, فيُترَك القياس (٤).
النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة.
وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة.
(١) ينظر: المستصفى (٢/ ٤٦٧ - ٤٧٦) , كشف الأسرار (٤/ ٣) ,شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٨٨) , البحر المحيط للزركشي (٦/ ٩٠ - ٩٣) , إرشاد الفحول (٢/ ٩٨٥ - ٩٨٦).
(٢) ينظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٠٣) ,شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٩٩) ,كشف الأسرار (٤/ ٥) , التقرير والتحبير (٣/ ٢٢٢) , فواتح الرحموت (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه", كتاب السلم ,باب السلم في كيلٍ معلوم, رقم (٢٢٣٩) ,وأخرجه مسلم في "صحيحه",كتاب المساقاة , باب السلم, رقم (١٦٠٤).
(٤) ينظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٠٣) , شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٩٩) , كشف الأسرار (٤/ ٥) , التقرير والتحبير (٣/ ٢٢٢) , فواتح الرحموت (٢/ ٣٧٤).