للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• رابعًا: كَيْفِيَّاتُهُ:

• الكَيْفِيَّةُ الأُولى: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، أَمَّا الْعَدَدُ فَلِحَدِيْثِ عَائِشَةَ الَّذِيْ سَبَقَ قَرِيْبًا، وَأَمَّا التَّسْلِيْمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؛ فَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي التَّطَوُّعِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ وَلِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». (١)

• الكَيْفِيَّةُ الثَّانِيَةُ: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ أَرْبَعًا بِسَلَامٍ، ثُمَّ ثَلَاثًا بِسَلَامٍ؛ لِظَاهِرِ حَدِيْثِ عَائِشَةَ ، الَّذِيْ سَبَقَ آنِفًا، وَفِيْهِ: «يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا».

• الكَيْفِيَّةُ الثَّالِثَةُ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَفْتَتِحُهَا بِرَكْعَتَيْنِ، خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ جِدَّا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دُوْنَهُمَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دُوْنَهُمَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دُوْنَهُمَا، ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

• فَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٧٦٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اللَّيْلَةَ، قَالَ: «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

• وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْخَفِيْفَتَيْنِ، فَقِيْل: سُنَّةُ الْعِشَاءِ الْبَعْدِيَّةُ، وَرَجَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ .


(١) البخارِي (رَقْم: ٤٧٢، و ٤٧٣، و ١١٣٧)، ومسلم (رَقْم: ٧٤٩)، وقد سبق قريبًا.

<<  <   >  >>