للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

• زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ (رقم: ٣٥٦٩): فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: «تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

• وعن ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

• وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ». (٣)

• وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِيْ فِيْهِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً، فَشَاذٌّ ضَعِيْفٌ، مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَمَرَ أُبَيَّا وتميمًا الدَّارِيَّ أَنْ يُصَلِّيَا بِالنَّاسِ التَّراوِيْحَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وِفْقَ السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ. (٤)

• وَمَنْ أَوْتَرَ، ثُمَّ نَشِطَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّهُ يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى، وَلَا يُكَرِّرُ الْوِتْرَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». (٥)


(١) البخارِي (رَقْم: ١١٤٧، و ٢٠١٣، و ٣٥٦٩)، ومسلم (رَقْم: ٧٣٨).
(٢) البخارِي (رَقْم: ١١٣٨)، ومسلم (رَقْم: ٧٦٤).
(٣) البخارِي (رَقْم: ١٨٣، و ٩٩٢، و ١١٩٨، و ٤٥٧١، و ٤٥٧٢)، ومسلم (رَقْم: ٧٧٣).
(٤) مقدمة "قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه" للإمام الألباني .
(٥) رواه أحمد (رَقْم: ١٦٢٨٩، و ١٦٢٩٦)، وأبو داود (رَقْم: ١٤٣٩)، والترمذي (رَقْم: ٤٧٠)، والنسائي (رَقْم: ١٦٧٩) من حديث طلق بن علي .
• قال الترمذي: «حسن غريب». وكذا حسنه الحافظ في "الفتح" (ج ٢/ صـ: ٤٨١)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١١٠١)، وابن حبان (رَقْم: ٢٤٤٩)، والضياء في "المختارة" (ج ٨/ صـ: ١٥٦ - ١٥٧) (رَقْم: ١٦٦، و ١٦٧)، والألباني في "صحيح أبي داود" (رَقْم: ١٢٩٣).

<<  <   >  >>