للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَلِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيْدٌ وَجُمُعَةٌ سَقَطَ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ، وَتُصَلَّى ظُهْرًا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِالرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَا يُسْقِطُ الْوَاجِبَ.

• فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. (١).

الثَّامِنَةُ: يُسْتَحَبُّ خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى المُصَلَّى فِي العِيدَينِ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». (٢)

• وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٩٧١): «فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ؛ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْمِ وَطُهْرَتَهُ».

التاسِعَة: صَلاةُ العِيدِ رَكْعَتَانِ بِالإِجْمَاعِ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ : «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٩٦٤)، وَمُسْلِمٌ (رَقْم: ٨٨٤).

• وَلِحَدِيْثِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٩٧٦).


(١) "سنن أبي داود" (رَقْم: ١٠٧٣)، وصححه الحاكم (رَقْم: ١٠٦٤)، مع استغرابه له، ووافقه الذهبي، وصححه البوصيري، وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (رَقْم: ٩٨٤).
• وراجع: "التلخيص" (ج ٢/ صـ: ١٧٧ - ١٧٩).
(٢) البخاري (رَقْم: ٣٢٤، و ٣٥١، و ٩٧٤، و ٩٨٠، و ٩٨١، و ١٦٥٢)، ومسلم (رَقْم: ٨٩٠).

<<  <   >  >>