للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ ﷿ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ١١٠٨٦، و ١١٣٩٦). (١)

• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ٢٣٤٥). (٢)

• قَالَ النَّوَوِيُّ: «يَحْصُلُ السُّحُورُ بِكَثِيرِ الْمَأْكُولِ وَقَلِيلِهِ، وَيَحْصُلُ بِالْمَاءِ أَيْضًا». (٣)

• وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : «يَحْصُلُ السُّحُورُ بِأَقَلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْمَرْءُ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ». ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ. (٤)

• وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ السُّحُورِ، فَعَنْ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ». قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٥)

• قَالَ النَّوَوِيُّ : «وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى تَأْخِيرِ السُّحُورِ إِلَى قُبَيْلِ الْفَجْرِ».

• وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَجْلِسِ السَّادِسِ.

• وَاسْتِحْبَابُ تَأْخِيْرِ السُّحُورِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ (٦)، مَا لَمْ يُخْشَ طُلُوعُ الْفَجْرِ؛ فَإن خَشِيَ طُلُوعَهُ فَلْيُبَادِرْ، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ : فَمَثَلًا إِذَا كَانَ يَكْفِيْهِ رُبُعُ سَاعَةٍ فِي


(١) وراجع: "الصحيحة" (رَقْم: ١٦٥٤، و ٣٤٠٩).
(٢) وصححه ابن حبان (رَقْم: ٣٤٧٥)، والألباني في "الصحيحة" (رَقْم: ٥٦٢).
(٣) "المجموع" (ج ٦/ صـ: ٣٦٠).
(٤) "فتح الباري" (ج ٤/ صـ: ١٤٠).
(٥) البخاري (رَقْم: ١٩٢١)، ومسلم (رَقْم: ١٠٩٧).
(٦) "بداية المجتهد" (ج ٢/ صـ: ٦٩)، و"المجموع" (ج ٦/ صـ: ٣٦٠).

<<  <   >  >>