للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقد خالف هؤلاء أنس بن مالك .

فروى الدارمي في [سننه] (٩٢٩) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا».

قلت: هذا أثر صحيح.

ويقوى ما قاله أنس بأمور منها:

- أنَّه المأثور عن الصحابة وخلافه لا يصح، والحق لا يخرج عن المأثور عن الصحابة.

- ومنها: أنَّ القضاء لو وجب لأثر ذلك عن رسول الله فإنَّ هذا الأمر مما تعم به البلوى وليس من الأمور النادرة، وما كان من الأمور مما تعم به البلوى فلا يقبل فيها إلَّا الأدلة الصحيحة الصريحة.

- ومنها: أنَّ هنالك فرقاً بين صلاة أهل الأعذار كالمسافر والمريض وبين الحائض، وذلك أنَّ صاحب العذر كالمسافر والمريض وجبت عليهما صلاة الظهر والعصر بدخول وقتهما فإذا أخرا ذلك إلى وقت العصر والعشاء فقد أخرا ما وجب عليهما، وأمَّا الحائض فلم تكن عليها صلاة الظهر والمغرب واجبة.

وهذا مذهب أبي حنيفة من الأئمة الأربعة.

وهو مذهب قتادة فروى عبد الرزاق في [مصنفه] (١٢٨٧) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>