١ - مشروعية اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وهما جنبان.
٢ - مشروعية مباشرة الحائض إذا كان عليها إزار.
وقد جاء في كيفية الاتزار ما رواه ابن ماجه (٦٣٨) حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ