للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلانا جُنُبٌ.

وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ».

قلت: الحديث بهذا السياق عند البخاري (٢٩٩)، ورواه مسلم مفرقاً بمعناه.

وقولها: «فَأَتَّزِرُ». قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤):

«كَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَغَيْرِهَا بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَأَصْلُهُ فأتزره بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ ثُمَّ الْمُثَنَّاةِ بِوَزْنِ أَفْتَعِلُ، وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ النُّحَاةِ الْإِدْغَامَ حَتَّى قَالَ صَاحِبُ الْمُفَصَّلِ: إِنَّهُ خَطَأٌ. لَكِنْ نَقَلَ غَيْرُهُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ وَحَكَاهُ الصَّغَانِيُّ فِي "مجمع الْبَحْرين". وَقَالَ بن مَالِكٍ: إِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ وَمِنْهُ قِرَاءَةُ بن محيص "فليؤد الَّذِي أؤتمن" بِالتَّشْدِيدِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى وَسَطِهَا» اهـ.

وفي الحديث مسائل منها:

١ - مشروعية اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وهما جنبان.

٢ - مشروعية مباشرة الحائض إذا كان عليها إزار.

وقد جاء في كيفية الاتزار ما رواه ابن ماجه (٦٣٨) حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>