للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به؛ لأنَّ أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرط.

ولأنَّ ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد، كالمبيع والمستأجر، وما التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد كالهبة» اهـ.

قُلْتُ: الصحيح ما عليه أكثر العلماء لهذا الحديث، ولعموم قول النَّبِيِّ : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ». رواه البخاري (٦٦٩٦)، عَنْ عَائِشَةَ .

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>