للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: وممن فرق بين البابين الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ حَيْثُ قَالَ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣١ - ١٣٣): «وأمَّا قوله: وأوجب على من نذر لله طاعة الوفاء بها وجوز لمن حلف عليها أن يتركها ويكفر يمينه وكلاهما قد التزم فعلها لله فهذا السؤال يورد على وجهين:

أحدهما: أن يحلف ليفعلنها نحو أن يقول والله لأصومنَّ الاثنين والخميس ولأتصدقنَّ، كما يقول: لله على أن أفعل ذلك.

والثاني: أن يحلف بها كما يقول: إن كلمت فلاناً فلله علي صوم سنة وصدقة ألف.

فإن أورد على الوجه الأول فجوابه أنَّ الملتزم الطاعة لله لا يخرج التزامه لله عن أربعة أقسام:

أحدها: التزام بيمين مجردة.

الثاني: التزام بنذر مجرد.

الثالث: التزام بيمين مؤكدة بنذر.

الرابع: التزام بنذر مؤكد بيمين.

فالأول: نحو قوله: والله لأتصدقنَّ، والثاني: نحو: لله علي أن أتصدق، والثالث: نحو: والله إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا، والرابع: نحو: إن شفى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>