للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بنُ شَيْخِ الْإسْلَامِ مُحَمَدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ كَمَا فِي [الدُّرَرِ السَنِيَّةِ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ] (٧/ ٤٤٢):

«والذي يشرب التنباك، إن كان شربه له بعدما عرف أنَّه حرام، فيضرب ثمانين جلدة ضرباً خفيفاً ما يضره. فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه، ويؤمر بالتوبة والاستغفار.

والذي يقول لكم - من علماء تهامة - إنَّ التتن ليس حراماً ولا حلالاً، فهذا جاهل، ما يعرف ما يقول، ولا يلتفت لقوله؛ وفي الحديث عن النبي : "كل مسكر حرام"، "وما أسكر كثيره حرم قليله ".

وأجاب أيضاً: وأمَّا الذي يشرب التتن ويزرعه، فيجلد ثمانين جلدة.

وأجاب أيضاً: وأما شارب التتن، إذا شهد عليه شاهدان أنهم رأوه يشربه، فيجلد أربعين جلدة» اهـ.

وَجَاءَ فِي [الدُّرَرِ السَنِيَّةِ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ] (٧/ ٤٤٣):

«سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟

فأجاب: هو حرام، لقول النبي : "كل مسكر خمر"، وفي لفظ حرام وفي لفظ: "ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام"، وهذا عام في كل

<<  <  ج: ص:  >  >>