للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥ - وفيه أنَّ حد القطع في السرقة يكون على النساء كما يكون على الرجال.

٦ - وفيه أنَّ إقامة الحد على الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلاك من قبلنا.

وقد روى معمر كما في أواخر [مُصَّنَفِ عَبْدِ الرَّزَاقِ] (٢٠٧١٣) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ - أَوْ قَالَ: جَمَعَ - فَقَالَ: «إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَالنَّاسُ إِنَّمَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِنْ وَقَعْتُمْ وَقَعُوا، وَإِنْ هِبْتُمْ هَابُوا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ وَقَعَ فِي شَيْءٍ مِمَّا نَهَيْتُ عَنْهُ النَّاسَ، إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ لِمَكَانِهِ مِنِّي، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

٧ - وفيه بيان لعظيم منزلة فاطمة من أبيها.

٨ - وفيه ما كان عليه النبي من إقامة العدل وعدم المحاباة لأحد، ولو كان ذلك من أحب الناس إليه.

٩ - وفيه الحلف من غير استحلاف لتوكيد الخبر.

١٠ - وفيه الاعتبار بمن مضى من الأمم السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>