١ - الأمر ببيع الأمة الزانية في الثالثة أو الرابعة من إقامة الحد عليها.
قُلْتُ: وقد جاء الحديث من غير طريق الزهري وفيه أنَّ ذلك بعد الثالثة، كما سيأتي في الفقرة الثالثة.
وجاء ما يدل على أنَّ البيع يكون بعد الرابعة، وذلك فيما رواه الترمذي (١٥١١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي