للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٢ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَا:

«سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: "إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ"».

قالَ ابنُ شِهابٍ: «ولا أَدري، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعةِ».

قَوْلُهُ: «وَلَوْ بِضَفِيرٍ». الضفير: الحبل المضفور.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - الأمر ببيع الأمة الزانية في الثالثة أو الرابعة من إقامة الحد عليها.

قُلْتُ: وقد جاء الحديث من غير طريق الزهري وفيه أنَّ ذلك بعد الثالثة، كما سيأتي في الفقرة الثالثة.

وجاء ما يدل على أنَّ البيع يكون بعد الرابعة، وذلك فيما رواه الترمذي (١٥١١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي

<<  <  ج: ص:  >  >>