للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: وهذا مذهب الجمهور، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٠٨): «ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار، وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: على أنَّه يقتل بذلك» اهـ.

وذهبت الحنفية والنخعي والشعبي إلى أنَّه لا يقتل إلَّا بالسيف.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ٥٠١): «وقال ابن الماجشون: يقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر ولا يقتل بالنار. وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتل؛ فلا يقتل إلاَّ بالسيف. وهو قول النخعي والشعبي» اهـ.

١٢ - واحتج به من قال بجواز قتل المرتدين من غير استتابة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٠٣): «ولم يستتبهم من الردة، إمَّا لأنَّ الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعة، وإمَّا لأنَّهم كانوا قد وجب قتلهم إمَّا بالقصاص، وإمَّا بالحرابة؛ فلا بد من قتلهم، فلا يظهر للاستتابة فائدة، فاستغنى عنها، والله تعالى أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٣/ ١٥٧): «وإنَّما ترك النبي استتابة هؤلاء لما أحدثوا من القتل والمثلة والحرب؛

<<  <  ج: ص:  >  >>