للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما يستتاب المرتد الذي يرتاب فيستريب به ويرشد، ويبين له المشكل، وتجلى له الشبهة» اهـ.

قُلْتُ: والذي عليه أكثر العلماء هو استتابة المرتد.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٤٤٧): «الفصل الثالث: أنَّه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً.

هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر، وعلي، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي.

وروي عن أحمد، رواية أخرى، أنَّه لا تجب استتابته، لكن تستحب.

وهذا القول الثاني للشافعي، وهو قول عبيد بن عمير، وطاووس، ويروى ذلك عن الحسن» اهـ.

قُلْتُ: وحجة من لم ير وجوب الاستتابة عموم ما رواه البخاري (٣٠١٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

وعموم ما رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>