يَأْخُذُوا الْمَالَ، قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا، قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا هَرَبُوا طُلِبُوا حَتَّى يُوجَدُوا فَتُقَامَ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ».
فَهَذَا الْأَثَرُ إَسْنَادُهُ شَدِيْدُ الضَّعْفِ فإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى متروك الحديث، وصالح مولى التوأمة مختلط.
ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٥٤٤)، ومن طريقه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٣٢٦٦)، و البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٩١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ، وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ».
قُلْتُ: وَهَذَا الْإِسْنَادُ شَدِيْدُ الضَّعْفِ أيضاً فإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى متروك الحديث كما سبق، وداود هو ابن حصين ضعيف الحديث في عكرمة.
٥ - وفيه أنَّ المحارب إذا أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف.
٦ - وفيه أنَّ حكم الردء كالمباشر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute