للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٤٩): «فإنَّه من المعلوم أنَّ كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي عن ذلك» اهـ.

٧ - واحتج به من قال: إنَّ قتل الغيلة يوجب القتل حداً فلا يسقطه عفو بعض الأولياء. وقد مضى القول في قتل الغيلة في شرح حديث أنس في شأن قتل اليهودي للجارية.

٨ - وفيه تغليظ العقوبة بتغلظ الجرائم.

٩ - واحتج به من قال بطهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم، وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث ابن عباس من كتاب الطهارة.

١٠ - وفيه نفي المدينة لخبثها.

وقد روى البخاري (١٨٨٣)، ومسلم (١٣٨٣) عَنْ جَابِرٍ ، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَالَ: «المَدِينَةُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا».

وروى مسلم (١٣٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>