قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٤/ ٤٩): «فإنَّه من المعلوم أنَّ كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي ﷺ عن ذلك» اهـ.
٧ - واحتج به من قال: إنَّ قتل الغيلة يوجب القتل حداً فلا يسقطه عفو بعض الأولياء. وقد مضى القول في قتل الغيلة في شرح حديث أنس في شأن قتل اليهودي للجارية.
٨ - وفيه تغليظ العقوبة بتغلظ الجرائم.
٩ - واحتج به من قال بطهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم، وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث ابن عباس من كتاب الطهارة.