قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ، عمر بن عبد الله بن يعلى شديد الضعف، وجدته حكيمة مجهولة، لم يوثقها معتبر.
٥ - ويدخل في وجوب التعريف اللقطة التي التقطها من لم يكن مكلفاً كالصبي والمجنون والسفيه، لكن يجب ذلك على وليهما، فإذا عرفه حولاً كاملاً صارت ملكاً لواجدها.
«وجملة ذلك أنَّ الصبي والمجنون والسفيه، إذا التقط أحدهم لقطة، ثبتت يده عليها؛ لعموم الأخبار، ولأنَّ هذا تكسب، فصح منه، كالاصطياد والاحتطاب.
وإن تلفت في يده بغير تفريط، فلا ضمان عليه؛ لأنَّه أخذ ما له أخذه.
وإن تلفت بتفريطه، ضمنها في ماله.
وإذا علم بها وليه، لزمه أخذها؛ لأنَّه ليس من أهل الحفظ والأمانة، فإن تركها في يده ضمنها؛ لأنَّه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي.
وهذا يتعلق به حقه، فإذا تركها في يده كان مضيعاً لها، وإذا أخذها الولي، عرفها؛ لأنَّ واجدها ليس من أهل التعريف، فإذا انقضت مدة التعريف، دخلت في ملك واجدها؛ لأنَّ سبب الملك تم شرطه، فيثبت الملك له، كما لو اصطاد صيداً.