أعوام. وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسين درهماً يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام.
وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام.
وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام.
وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها.
وروى أبو إسحاق الجوزجاني، بإسناده، عن يعلى بن أمية قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "من التقط درهماً، أو حبلاً، أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإنَّ كان فوق ذلك، فليعرفه سبعة أيام".
ولنا: حديث زيد بن خالد الصحيح فإنَّ النَّبي ﷺ أمره بعام واحد، ولأنَّ السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد، من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدراً كمدة أجل العين.
وأمَّا حديث أبي، فقد قال الراوي: لا أدري ثلاثة أعوام أو عاماً واحداً. قال أبو داود: شك الراوي في ذلك.
وحديث يعلى لم يقل به قائل على وجهه، وحديث زيد وأبي أصح منه وأولى» اهـ.