مرسل بن أبي مليكة عند عبد الرزاق:"من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء". وفي مرسل مالك المشار إليه:"أيما رجل باع متاعاً". وكذا هو عند من قدمنا أنَّه وصله فظهر أنَّ الحديث وارد في صورة البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى» اهـ.