للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مرسل بن أبي مليكة عند عبد الرزاق: "من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء". وفي مرسل مالك المشار إليه: "أيما رجل باع متاعاً". وكذا هو عند من قدمنا أنَّه وصله فظهر أنَّ الحديث وارد في صورة البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٦٧):

«وقد تعسَّف بعض الحنفية في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات لا تقوم على أساس، ولا تتمشى على لغةٍ، ولا قياسٍ. فليُضرب عن ذكرها، لوضوح فسادها» اهـ.

٢ - وأخذ بعض العلماء من قوله: "بعينه" أنَّه إذا تغير بزيادة أو نقصان، أو تغيير صفة، فليس هو بأحق به من غيره، ويكون أسوة الغرماء.

ومن أجل هذا اشترط العلماء شروطاً في هذا المال، وبعضها متنازع فيها، وهي عند الحنابلة خمسة شروط، وبيانها فيما يلي:

الشرط الأول: أن تكون السلعة باقية بعينها.

وفي ذلك صور:

الأولى: أن يتلف بعضها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠٠ - ٣٠١):

<<  <  ج: ص:  >  >>