للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غير مليء فهو فاسد وحقه باق على المحيل كما كان سواء درى أنَّه غير مليء أم لا، وفيه نظر فإنَّه لم يمنع في الحديث من الحوالة على غير المليء، وإنَّما أمر بقبول الحوالة على المليء وسكت عن الحوالة على غيره فلم يأمر بقبولها ولم ينه عنه بل الأمر فيها إلى خيرة المحال والله أعلم» اهـ.

٩ - ظاهر الحديث أنَّ الحوالة تصح من غير شرط.

وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٦) شروطاً أربعة:

أحدها: تماثل الحقين.

ويكون ذلك في ثلاثة أشياء وهي:

الأولى: الجنس. فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة.

ولو أحال من عليه ذهب بفضة، أو من عليه فضة بذهب، لم يصح.

الثاني: الصفة. فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة لم يصح.

الثالث: الحلول والتأجيل. ويعتبر اتفاق أجل المؤجلين، فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً، أو أجل أحدهما إلى شهر والآخر إلى شهرين، لم تصح الحوالة.

هكذا ذكر ابن قدامة، ومنهم من أضاف إلى ذلك المقدار، فلا تصح الحوالة بعشرة على خمسة، ولا عكسه، وتصح بخمسة من العشرة، وبالخمسة على خمسة من العشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>