قُلْتُ: وهل يجبر المدين على الحوالة إن كان معسراً، وله دين عند غني باذل؟
الذي يظهر لي في ذلك أنَّه يلزم بأحد أمرين: إمَّا الإحالة، وإمَّا أن يقبض المال بنفسه من غريمه ثم يوفي دينه، لأننا إن لم نلزمه بذلك ضاعت الحقوق.
وأمَّا المحتال، فالصحيح أنَّه لا يعتبر رضاه إذا أحيل على مليء يمكن مطالبته، وقولي:"يمكن مطالبته" لإخراج المماطل، ومن لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم كالوالد، والسلطان.
وإنَّما لم نعتبر رضا المحتال لأمر النبي ﷺ له أن يحتال. والله أعلم.