للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا: أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ».

.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.

٢ - جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة والعكس لاختلاف الأجناس.

٣ - ويحتج به على مجيء الأمر، والمراد به الإباحة.

٤ - وفيه إثبات المشيئة للعباد خلافاً للجبرية.

قُلْتُ: قوله: «هَكَذَا سَمِعْتُ». فيها احتمالان.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٤٣):

«فيحتمل أن يرجع على قوله: "يداً بيد". كما جاء في الأحاديث الأخر، ويحتمل أن يقول: كذا سمعت ما حدثت به بغير زيادة» اهـ.

فائدة: يحرم الربا بين الوالد وولده، وبين الزوجين، وبين العبد وسيده، وبين المسلم والحربي لعموم الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>