٢٧٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا: أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ».
.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.
٢ - جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة والعكس لاختلاف الأجناس.
٣ - ويحتج به على مجيء الأمر، والمراد به الإباحة.
٤ - وفيه إثبات المشيئة للعباد خلافاً للجبرية.
قُلْتُ: قوله: «هَكَذَا سَمِعْتُ». فيها احتمالان.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٤٣):
«فيحتمل أن يرجع على قوله: "يداً بيد". كما جاء في الأحاديث الأخر، ويحتمل أن يقول: كذا سمعت ما حدثت به بغير زيادة» اهـ.
فائدة: يحرم الربا بين الوالد وولده، وبين الزوجين، وبين العبد وسيده، وبين المسلم والحربي لعموم الأدلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute