للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اشتراطها. وبه يقول أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.

الضرب الثاني، ما يختلف الثمن باختلافه مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف، وهذه تختلف باختلاف المسلم فيه، ونذكرها عند ذكره. وذكرها شرط في السلم عند إمامنا والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة لأنَّها تشتمل على ما وراءها من الصفات.

ولنا، أنَّه يبقى من الأوصاف، من اللون والبلد ونحوهما، ما يختلف الثمن والغرض لأجله، فوجب، ذكره، كالنوع.

ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأنَّ ذلك يتعذر، وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه، إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهراً.

ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف، بطل السلم؛ لأنَّ من شرط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل، واستقصاء الصفات يمنع منه» اهـ.

الشرط السابع: أن يكون في موصوف في الذمة، فلا يصح أن يكون في معين.

الشرط الثامن: أن لا يكون مما يجري فيه ربا النسيئة بين الثمن وبين والمثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>