قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أرخص في بيع العرايا بالرطب لم يرخص في غير ذلك.
قال أبو عمر: عبد الحميد كاتب الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به وقد روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن شهاب سفيان بن عيينة فقال فيه: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أرخص في بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا بالتمر وحديث نافع عن ابن عمر عن زيد يدل على أنَّ ذلك بالتمر والله أعلم» اهـ.
قُلْتُ: وقد جاء الحديث عن غير واحد من الصحابة بذكر التمر دون الرطب.
٤ - وظاهر الحديث أنَّ الخارص يخرص العرية تمراً لا رطباً، وهذا هو الموافق للنظر؛ وذلك أنَّه إذا خرصها رطباً ثم بيعت بتمر ازداد في ذلك الربا والغرر والأصل المنع من ذلك. وهذا مذهب الشافعي ﵀.
٥ - واحتج بإطلاق الحديث من قال بجواز ذلك لغير حاجة.