للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ، وَبِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ».

ورواه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩) عَنْ سَالِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، «أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ».

ورواه البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) مِنْ طَرِيْقِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا».

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢/ ٣٣٤):

«في حديث يونس عن ابن شهاب عن خارجة عن أبيه ذكر بيعها بالرطب وهو ما اختلف فيه فقال قوم منهم أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّه جائز بيعها بالرطب خرصاً كما يجوز بالتمر خرصاً.

قال أبو عمر: ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ إلَّا بهذا الإسناد وقد جعله بعض أهل العلم وهماً وجعل القول به شذوذاً».

وَقَالَ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢/ ٣٣٥):

«قد روى الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد في هذا الحديث ذكر الرطب أيضاً إن كان محفوظاً عن الأوزاعي حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ابن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار

<<  <  ج: ص:  >  >>