للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ».

قَالَ: «أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - فيه النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

٢ - وفيه أنَّ صلاح ثمرة النخيل باحمرار الثمرة، أو اصفرارها. و"الإزهاء" تغير لون الثمرة.

قُلْتُ: وصلاح كل شيء على حسبه، ويجمع ذلك بلوغها إلى حالة تصلح لأنَّ يؤكل منها أكلاً غالبًا.

٣ - وفيه بيان العلة من تحريم ذلك، وهو أنَّ الثمرة قبل بدو صلاحها معرضة للآفة فيكون البائع حينئذ قد أكل مال أخيه بغير عوض ناله، وهو من أكل المال بالباطل.

وهذه الجملة: «أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»؟. تنازع العلماء في رفعها ووقفها.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٣٧٨/ ١١٢٩):

<<  <  ج: ص:  >  >>