للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ. ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا».

قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٨):

«تُنْتَج بضم أوله وفتح ثالثه أي تلد ولداً والناقة فاعل وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول وهو حرف نادر» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - تحريم بيع حبل الحبلة لما في ذلك من الغرر، وذكر الجزور إمَّا من باب المثال لمعنى هذا البيع، أو حكاية عمَّا كانوا يفعلونه بمعنى أنَّهم كانوا يفعلون ذلك في الجزور دون غيره، والجزور هو البعير ذكراً كان أو أنثى.

٢ - تحريم بيع الغرر.

وجاء في تحريمه ما رواه مسلم (١٥١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>