للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: رواه الحافظ البيهقي في [السنن الكبرى] (٨/ ٣٢٥): من طريق عبدان، وقال بعد روايته لها:

«هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَالْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ - (أَخْبَرَنَاهُ) هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجَشِّرٍ، ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ "» اهـ.

قلت: الموقوف رواه أيضاً الطبراني في [المعجم الكبير] (١٢٨٢٨)، وفي [مسند الشاميين] من طريق وكيع به.

قلت: ومما يحتج به على ختان النساء ما رواه مسلم (٧٨٣) من حديث عائشة عن رسول الله قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

وهو في البخاري (٢٩١) بلفظ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ».

وهذا أصح حديث في الباب.

قلت: وقد اختلف العلماء في وجوب الختان واستحبابه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤):

«وَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْمَنْصُوصِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الذَّهَبِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْخِتَانُ مِنْ مِلَّتِهِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>