قلت: الموقوف رواه أيضاً الطبراني في [المعجم الكبير](١٢٨٢٨)، وفي [مسند الشاميين] من طريق وكيع به.
قلت: ومما يحتج به على ختان النساء ما رواه مسلم (٧٨٣) من حديث عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
وهو في البخاري (٢٩١) بلفظ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ».
وهذا أصح حديث في الباب.
قلت: وقد اختلف العلماء في وجوب الختان واستحبابه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه](١/ ٢٤٣ - ٢٤٤):