للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٥٨):

«فصل: ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء الأخضر في قشرته مقطوعاً، وفي شجره، وبيع الحب المشتد في سنبله، وبيع الطلع قبل تشققه، مقطوعاً على وجه الأرض، وفي شجره.

وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.

وقال الشافعي: لا يجوز، حتى ينزع عنه قشره الأعلى، إلَّا في الطلع والسنبل» اهـ.

قُلْتُ: والصحيح جواز كل ذلك كما سبق.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٣٤٦):

«ومن هذا الباب أنَّ مالكاً يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت وبيع المقاثي جملة، كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره. ولا ريب أنَّ هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم وإلى هذا التاريخ ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا وما يظن أنَّ هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع لأنَّه يسير والحاجة داعية إليه وكل واحد من هذين يبيح ذلك فكيف إذا اجتمعا؟!» اهـ.

وَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٦):

«والثاني: أنَّه يجوز بيعها مطلقاً كمذهب مالك إلحاقاً لها بلب الجوز. وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>