للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«قال أبو عبد الله: يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن. وهو معنى قول الخرقي: "إذا وصل إلى البيت".

وبهذا قال ابن عباس، وعطاء، وعمرو بن ميمون، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال ابن عمر، وعروة، والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم.

وقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكة.

وحكي عن مالك، أنَّه إن أحرم من الميقات، قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل، قطع التلبية حين يرى البيت» اهـ.

قُلْتُ: وقد جاء في قطع التلبية للمعتمر عند الوصول إلى أدنى الحرم ما رواه البخاري (١٥٧٣) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ : «إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ»، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

قُلْتُ: وجاء في انقطاع التلبية عند استلام الحجر ما رواه أحمد (٦٦٨٥، ٦٦٨٦) مِنْ طَرِيْقِ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف الحجاج وهو ابن أرطأة.

ويشهد له ما رواه البزار في [مُسْنَدِه] (٣٦٣٢)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] (٢/ ٥٦)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩١٩٧) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>