من طريق وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» اهـ.
وقال الحافظ النسائي ﵀: «مَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا قَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» اهـ.
وقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (٧/ ١١٢):
«يَروِيهِ الثَّورِيُّ، عَنْ أَبِي قَيسٍ الأَودِيِّ، عَنْ هُزَيلِ بنِ شُرَحبِيل، عَنِ المُغِيرَةِ.
وَرَواهُ كُلَيبُ بن وائِلٍ، عَنْ أَبِي قَيسٍ، عَمَّن أَخبَرَهُ عَنِ المُغِيرَةِ وهُو هُزَيلٌ، ولَكِنَّهُ لَم يُسَمِّهِ، ولَم يَروِهِ غَيرُ أَبِي قَيسٍ، وهُو مِمّا يُعَدُّ عَلَيهِ بِهِ لأَنّ المَحفُوظ عَنِ المُغِيرَةِ المَسحُ عَلَى الخُفَّينِ» اهـ.
وقال الحافظ البيهقي ﵀ في [المعرفة] (٢/ ١٢٢):
«وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ، فَقَدْ رَوَى أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: "مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَنَعْلَيْهِ"، وَذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، ضَعَّفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ،
وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، حَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَيُرْوَى عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.