للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بشربه المسكر، وربما تساكر تصنعاً، فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر، ويبقى الحكم على الأصل وهو صحة وصيته، ونفاذ العقد (١).

ونوقش هذا الدليل: بأنه يفيد بطلان صيغ السكران في الباطن وصحتها في الظاهر؛ لأن السكران لما كان فاسقا سقطت دعواه بزوال عقله، فنفذ العقد لصحة الصيغة.

ثم إنَّ من لازم هذا الدليل التفريق بين العقود التي ينفرد بها السكران، وبين العقود التي لا ينفرد بها؛ لأن من حضر صدور الصيغة من السكران قد يشهد بسكره وزوال عقله، وأصحاب هذا الدليل لا يقولون بالفرق (٢).

٦ - أن نفاذ وصية السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع (٣).

ونوقش: بأن من لازمه صحة وصية من سكر مكرها أو جاهلا بأن ما شربه خمر، وصحة وصية المجنون والنائم، والمستدل لا يقول بهذا.

ثم يقال: وهل ثبت أن صدور وصية من السكران سبب حتى يربط الحكم به؟ وهل النزاع إلا في هذا؟ (٤).

٧ - أنَّ السكرانَ مؤاخذٌ بسكره، فوجب أن يكون مؤاخذا بما حدث عن سكره، ومن ذلك صيغه التي يصدرها في البيع والإجارة والطلاق والوصية ونحوها، وهذا مثل سراية الجناية لما كان مؤاخذا بها، كان مؤاخذاً سراية.


(١) ينظر: الحاوي ١٣/ ١٠٧، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٣/ ١٠٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٢.
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٣/ ١٠٤، الحاوي ١٣/ ١٠٨.
(٣) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٢١١، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤١ - ١٤٢، حاشية الجمل على شرح المنهج ٤/ ٣٢٢.
(٤) زاد المعاد (٥/ ٢١٣)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٤/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>