للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اتفق الفقهاء (١) على عدم صحة وصية المجنون، ولا عبرة بإجازة الولي لو أجاز ما أصدره المجنون من وصية.

جاء في الفتاوى الهندية: "ولا تصح الوصية، إلا ممن يصح تبرعه، فلا تصح من المجنون" (٢).

وقال مالك: "بلغني عن ربيعة أنه قال في المجنون يوصي عند موته لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته " (٣).

وفي أسهل المدارك: "ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته، فلا تصح لمجنون " (٤).

وقال النووي: "وأما المجنون فلا تصح وصيته؛ لأنه غير مميز فوصيته باطلة" (٥).


(١) الهداية (٣/ ٢٨٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٥ - ١٧١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٩٤)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٣٢٨)، التلقين (٢/ ٣٦١)، مواهب الجليل (٤/ ٢٤١)، (٥/ ٥٧)، القوانين الفقهية ص (٢٤٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤١ - ٣٤٢)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٦)، حاشيتا قيلوبي وعميرة (٢/ ١٥٥)، المجموع (٩/ ١٥٥)، شرح المنهج مع حاشية الجمل (٣/ ١٦)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٥)، كشاف القناع (٣/ ١٥١)، مطالب أولي النهي (٣/ ١٠)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ١٢).
(٢) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١١١.
(٣) المدونة، مرجع سابق، ٦/ ٤١.
(٤) التهذيب، مرجع سابق، ٥/ ٩٩.
(٥) المجموع، مرجع سابق، ١٦/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>