فالمختار: أنه ليس بإجماع، والمنقرضون كالحضور، ولا تموت المذاهب بموتِ أربابها.
***
* مَسْأَلَةٌ (١):
الإجماع الفعلي حُجَّةٌ.
لنا:
* معصومون، فعلهم كفعل النَّبيِّ.
* والقطع بأنَّ الصَّحابة لو اجتمعت على أكل طعامٍ عُدَّ مُحَرِّمُهُ خَارِقًا (٢).
قالوا (٣):
* بمنع (٤) العصمة إلا في الأحكام،
* أو يتنزل (٥) على أنَّهم لا يجتمعون على المعصية: فلعل بعضهم عاص (٦).
(١) انظر: البرهان (١/ ٤٥٦ - ٤٥٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٠٨). (٢) بعدها في «أ»: (للإجماع). (٣) أي: القاضي الباقلاني ومن وافقه. (٤) مهملة في الأصل، فيحتمل أن تقرأ (نمنع)، (تُمنع)، (بمنع). والمثبت من «أ». (٥) «أ»: (تتنزل). (٦) هذا رد الباقلاني على القائلين بأن الصحابة لو اجتمعت على أكل طعام، عُدَّ محرمه خارقا، أي: وإن سلمنا بأن العصمة تشمل الأفعال أيضا، فليست هي للأفراد، بل للمجموع. فلعل العاصي هو بعضُهم، لا جميعهم، وهذا مشكل؛ لأنه ينسحب كذلك على أقوالهم وفتاواهم، وقد استشكل الأبياري هذا المذهب، ثم وجهه توجيها وإن كان لم يرتضه، وذلك في كلام