ثُمَّ الفعل مع القرينة كالنطق (١).
***
* مَسْأَلَةٌ (٢):
ليس الإجماع من خصائص هذه الأُمَّةِ.
وثالثها: الوقف؛ لعدم الدليل.
ورابعها المختار: القطعي حُجَّةٌ بالعادة، وهي سواء (٣)، والوقف في الظَّنِّي.
* مَسْأَلَةٌ (٤):
اتفاق المدينة حُجَّةٌ عند مالك.
* فإن استند إلى فضل البقعة: فأجنبي،
* وإن استند إلى العادة وعمم: فمردود،
* وإن عنى أنه يتوقف في أخبارهم التي خالفوها لدلالة العادة على أنهم أعلم بالراجح: فقريبٌ.
= طويل يحسن مراجعته. انظر (٢/ ٩١٠).(١) هذه العبارة مفرعة على القول بحجية الإجماع الفعلي.(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٥٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١٣).(٣) والعادات لا تختلف. ن.(٤) انظر: البرهان (١/ ٤٥٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١٧)، إحكام الفصول (١/ ٤٨٦)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute