للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دل الأثر على أن نكاح الشغار حتى لو كان هناك صداقًا مسمى بينهما فإن النكاح باطل لفعل معاوية (١).

نوقش:

بأن أحمد ضعفه من قبل راويه ابن إسحاق، وبأنه يحمل على أنهما كانا جعلا مهرًا قليلاً حيلة (٢).

- يجاب عنه:

- النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر (٣).

- قَالَ الأثرم عنه: إذا كانا صداقًا فليس بشغار إلا أن الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية، وابن إسحاق ليس ممن يعتمد عَلَى حديثه (٤).

ثانيًا: من المعقول:

١ - أن فيه تقدم القبول في النكاح الأول على الإيجاب، وهذا غير جائز (٥).

نوقش:

إنما جوزه هنا؛ لكون الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين، فصار كل واحد منهما منكحًا ناكحًا، وقد يجوز ضمنًا ما لا يجوز ابتداء (٦).

٢ - أن قول: على أن تزوجني، مضارع متصل بـ «أن»، وذلك يقتضي تخليصه للاستقبال، فيكون معناه: على أن تزوجني بعد هذا ابنتك، ومثل هذه الصيغة لا تصح قبولاً متقدمًا عند من يجيز تقدم القبول على الإيجاب (٧).

نوقش:

الاستقبال فيه لتراخي إجابة الثاني، المتضمنة لإيجابه، وهو متضمن قبول الأول (٨).


(١) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ٤٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥١).
(٢) شرح الزركشي (٥/ ٢٢١).
(٣) عون المعبود (٦/ ٦٢).
(٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ٣٣٧).
(٥) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(٦) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(٧) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(٨) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.

<<  <   >  >>