١٩٢ - قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد: «ما صمنا مع النبي ﷺ تسعا وعشرين أكثر» فلم يعرفه إلا من حديث القاسم بن مالك واستحسن هذا الحديث جدا وقال: لم يخالف القاسم في هذا الحديث هكذا ذكر أبو عيسى هذا الحديث في كتاب العلل عن أبي سعيد ثم ذكره في موضع آخر منه فقال: حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال: «ما صمنا مع النبي ﷺ تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين». ثم قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث القاسم بن مالك وما أعلم أحدا روى هذا الحديث خلاف هذا ولم يعرفه إلا من حديثه فساقه بذلك السند بعينه ولكن عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. وأبو عيسى عد في جامعه أبا هريرة فيمن روى هذا المعنى عن النبي ﷺ من الصحابة ولم يعد فيهم أبا سعيد
[في الصوم بالشهادة]
١٩٣ - قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له شهدوا عند النبي ﷺ على رؤية الهلال. فقال: هو خطأ من سعيد بن عامر. والصحيح شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس
[فيما يستحب عليه الإفطار]
١٩٤ - حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور»