للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكأن محمدا لم يحفظ هذا الحديث عن النبي وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث

[ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة]

٣٠١ - حدثنا أبو هشام حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس أن النبي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلقها زوجها. سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث أبي حصين عن الشعبي ورأيته يضعف أبا هشام الرفاعي. قال أبو عيسى: ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن يكثر الرواية عن أبي هشام

[ما جاء لا طلاق قبل النكاح]

٣٠٢ - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

٣٠٣ - وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة فقلت إن بشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي . فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا. قال أبو طالب: كذا في طرة كتاب ابن العربي من أصل الترمذي هذا الكلام متصل بكلام أبي عيسى الذي في داخل هذا الكتاب وأظن

<<  <   >  >>