بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
[ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]
٥٩٥ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير نفس فيقتل به» فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله ﷺ ولا قتلت النفس التي حرم الله. فبم تقتلونني سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد مثله ورفعه. قال محمد: حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة. قال محمد: وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان قوله وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان عن النبي ﷺ مرفوع. قال محمد: روى الحديثين جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفا