سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة
٣٧٦ - قال: ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضا
[ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم]
٣٧٧ - حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال:«من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك عن عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج بهذا الحديث ومعقل بن مالك بصري
[فصل]
٣٧٨ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى النبي ﷺ بها بينهما. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٧٩ - يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث