قال: حضرت النبي ﷺ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل
[باب]
٣٩٤ - حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ. سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له: كيف أبو سعد البقال قال: مقارب الحديث
قلت: أبو سعيد البقال مشهور بالتدليس (طبقات المدلسين رقم ١٣٧) وقد روى أبو سعيد البقال هذا الحديث بالعنعنة، قال عنه البيهقي "وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال وأهل العمل لا يحتجون بحديثه"(معرفة السنن والأثار ١٢/ ١٤٥ رقم ١٦٢٤٢). وكذلك قال عنه الذهبي "مشهور ليس بالحجة، قال ابن معين لا يكتب حديثه وقال أبو زرعة صدوق مدلس وقال الفلاس متروك"(المغني في الضعفاء رقم ٢٤٥٣) وابن حجر "ضعيف مدلس"(تقريب التهذيب رقم ٢٣٨٩).
[ما جاء في النهي عن المثلة]
٣٩٥ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة أن النبي ﷺ نهى عن المثلة
٣٩٦ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ بمثله. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أنس غير محفوظ.