أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. سألت محمدا عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
[باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان]
٢٩٠ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم المصة والمصتان»
٢٩١ - وقال أيوب: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ نحوه. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه عن الزبير إنما هو
٢٩٢ - هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ
[ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع]
٢٩٣ - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن أبي الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي ﷺ فقال: ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال: «غرة العبد أو الأمة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حجاج بن حجاج عن أبيه. ولا أعرف له عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد. ومن قال: الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ
[ما جاء أن الولد للفراش]
٢٩٤ - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمد بن حميد الرازي قالا: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الولد