من أبي عوانة وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري
٢٦٧ - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ قال:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». سألت محمدا عن هذا الحديث فضعف زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث كثير الغلط وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس وجعل يتعجب منه. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط
[ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج]
٢٦٨ - حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عمر بن حسين من آل حاطب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال في اليتيمة: «لا تنكح إلا بإذنها». وفي الحديث قصة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن إسحاق
قلت: وأما قول البخاري "لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن إسحاق" فيه نظر فقد أخرجه الحاكم إيضاً من حديث ابن أبي ذئب بسند حسن في المستدرك (٢/ ١٨١ رقم ٢٧٠٣) وقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي تكره والله، فأمره رسول الله