للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
٣٢٦ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثله سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له:
٣٢٧ - حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ من باع عبدا.
٣٢٨ - وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر أيهما أصح؟ قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم عن أبيه عن النبي ﷺ. وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا
[ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي]
٣٢٩ - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال:«إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحساب بحساب ما عتق منه». وقال النبي ﷺ:«يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٣٠ - روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا مثل ما روى أيوب. قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما