للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

٣٢٦ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي بمثله سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له:

٣٢٧ - حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي من باع عبدا.

٣٢٨ - وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر أيهما أصح؟ قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم عن أبيه عن النبي . وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا

[ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي]

٣٢٩ - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحساب بحساب ما عتق منه». وقال النبي : «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:

٣٣٠ - روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن النبي مرسلا مثل ما روى أيوب. قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما

<<  <   >  >>