بلى يا رسول الله، من هو؟ قال:«هو المحل، لعن الله المحل والمحلل له». وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٧ رقم ٢٨٠٥)،
الثاني: الليث بن سعد مكثر في الحديث وقد ولد في ٩٤ هـ ومشرح توفي في ١٢٨ هـ (سير أعلام النبلاء ٨/ ١٣٦ وتقريب التهذيب رقم ٦٦٧٩).
[ما جاء في تحريم نكاح المتعة]
٢٧٥ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن المتعة يوم الفتح. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم
قلت: قول البخاري "والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم" فيه نظر لأمرين:
الأول: توبع جرير بن حازم في صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٦) فقال مسلم: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة، وقال:«ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه»،
الثاني: الحديث فيه قصة كان فيها عمر بن عبد العزيز فقد أخرج أحمد بسند قوي في مسنده (٢٤/ ٥٤ رقم ١٥٣٣٨) وقال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي،