٢٨٥ - والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلا
[ما جاء في التسوية بين الضرائر]
٢٨٦ - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا
٢٨٧ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:«إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان. فذكر نحو حديث همام إلا أنه قال: شقه مائل. قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ
[ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما]
٢٨٨ - حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد"
٢٨٩ - حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي ﷺ ابنته زينب على