«في ثلاثين من البقر تبيع وفي أربعين مسنة». سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: رواه شريك عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله قال: قلت له: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وقال: هو كثير الغلط
قلت: وأما قول البخاري عن أبي عبيدة "كثير الغلط" فيه نظر فأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثقة فقد قال عنه ابن معين "ثقة"(الجرح والتعديل ٩/ ٤٠٣) والعجلي "ثقة"(تاريخ الثقات رقم ١٩٣٣) وابن حجر "ثقة"(تقريب التهذيب رقم ٨٢٣١). وقد أخرج له مسلم في صحيحه (١/ ١١١ رقم ١٧٩ و ٨/ ٩٩ رقم ٢٧٥٩ و ٧/ ٩٠ رقم ٢٣٥٥).
[في صدقة الزرع والتمر والحبوب]
١٧٤ - قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». الحديث. فقال: كان علي بن المديني يتقي هذا الحديث من حديث سهيل بن أبي صالح إلا من حديث معمر.
[في زكاة العسل]
١٧٥ - حدثنا محمد يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل عشرة أزق زق» سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النبي ﷺ مرسل. وليس في زكاة العسل شيء يصح
قلت: وأما قول البخاري "ليس في زكاة العسل شئ يصح" فيه نظر فقد اخرج ابن خزيمة بسند حسن في صحيحه (٤/ ٤٥ رقم ٢٣٢٤) وقال: حدثنا