ما روى مالك وعبد الله والليث وغير واحد من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله.
[ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها]
١٥٧ - قال محمد: حديث ابن عمر عن النبي ﷺ: «لا صلاة قبل العيدين» هو صحيح وأبان بن عبد الله صدوق الحديث.
[ما جاء في تقصير الصلاة]
١٥٨ - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يروى عن ابن ثوبان عن النبي ﷺ مرسلا
[في التطوع في السفر]
١٥٩ - قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. فقال: هذا حديث خطأ وإنما هو عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر.
قلت: قول البخاري هنا "هذا حديث خطأ" وكذلك قول أحمد بن حنبل "فأنكره إنكارا شديدا، وقال: هذا من قبل يحيى بن سليم"(العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل - رواية المروذي وغيره ١٤٩/ ٢٥٩) وقولهما