حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري "أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها". ثم قال الترمذي "هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه "نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"، ولم يشك فيه محمد بن بشار". وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤/ ٧١ رقم ١٢٦٠) وقال: أخبرنا علي بن أحمد بن بسطام، بالبصرة، قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب، يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة"،
والثالث: أيضاً جاء التصريح بسماع أبي حاجب من الصحابي فقد أخرج الطوسي بسند صحيح في مختصر الأحكام (١/ ٢٤٧ رقم ٥٣) وقال: أحمد بن المقدام قال نا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي حاجب أنه سمع رجلا من غفار من أصحاب النبي ﷺ أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة". ثم قال الطوسي "هذا حديث حسن"،
والرابع: توبع عاصم الأحول من قبل سليمان التيمي فيما أخرج الترمذي بسند صحيح في جامعه (١/ ٩٢ رقم ٦٣) وقال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار … الحديث". وكلاهما ثقتان: سليمان التيمي وعاصم الأحول.
[في ماء البحر أنه طهور]
٣٣ - قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه